المقصد العاشر : في السلم (١)
وفيه مقدّمة وفصول :
أمّا المقدمة
ففي ماهيّته وشروطه السلّم والسلف شيء واحد ، يقال : «أسلم» و «أسلف» و «سلف» ، ولا يستعمل الفقهاء «سلم» وان كان جائزا.
وهو بيع عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم بثمن حاضر ، وهي نوع من البيع ، ينعقد بما ينعقد به البيع ، وبلفظ السلم والسلف ، ويتحقّق فيه شروط البيع ، وفي جواز انعقاد البيع بلفظ السلم إشكال ، وإن جاز العكس قطعا وهو جائز بلا خلاف.
__________________
(١) السلم والسلف : هو ابتياع كليّ مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة ، ويقال للمشتري «المسلم» بكسر اللام ، وللثمن «المسلم» بفتحها ، وللبائع «المسلم إليه» وللمبيع «المسلم فيه» ومن خواصّه انّ كل واحد من البائع والمشتري صالح لأن يصدر منه الإيجاب والقبول من الآخر.
لاحظ وسيلة النجاة : ١ / ٤٢٢ ، تأليف الفقيه السيد أبو الحسن الاصفهاني قدسسره.
أقول : وسمّي سلما لتسليم رأس المال فيه ، ويسمّى سلفا لتقديم رأس المال فيه. لاحظ التاج الجامع للأصول : ٢ / ٢١٥.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
