تمام السنة عند المشتري ، كان له الردّ بها ما لم يتصرّف ، وفي رواية إلحاق القرن بها (١) وأفتى بها ابن الجنيد.
ولا فرق بين ظهور هذه العيوب في السنة في يد البائع أو المشتري ، ولو ظهرت بعد السنة ، فلا ردّ إلّا أن يظهر قبل القبض ، ولو تصرّف المشتري وظهرت في السنة ، فالوجه عدم الردّ ، بل يثبت الأرش على إشكال.
الفصل الثالث : في التدليس
وفيه اثنا عشر بحثا :
٣٤٠٤. الأوّل : إذا شرط المشتري صفة مقصودة ، صحّ
وإن لم يكن فقدها عيبا ، ويتخيّر بين الردّ والإمساك بغير شيء لو لم يجدها كذلك ، مثل اشتراط الجعودة في الشعر ، والزّجج (٢) في الحواجب ، والصنعة ، والصيد في الفهد ، وما أشبه ذلك ، ولو اشترط ما ليس بمقصود ، فبان بخلافه ، كما لو اشترط كون الشعر سبطا ، فبان جعدا ، أو كونها جاهلة فبانت عالمة ، فلا خيار.
٣٤٠٥. الثاني : قال الشيخ رحمهالله : إذا اشترى جارية ، لم يصحّ حتّى ينظر إلى شعرها ، هل هو جعد أو سبط ، وأسود أو أبيض ، فلو رآه جعدا ثمّ ظهر التدليس ،
__________________
(١) لاحظ التهذيب : ٧ / ٦٣ برقم ٢٧٤ و ٢٧٥.
(٢) الزجّ : هو تقويس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد ، قال الجوهري : الزّجج دقّة في الحاجبين وطول. مجمع البحرين.