ثمّ ردّ المشتري بالعيب ، أو المقايلة ، برئ المحال عليه ، ويرجع المشتري على البائع. ولو ردّه قبل القبض ففي الإبطال نظر ، ومعه يرجع المحيل على المحال عليه بدينه ، ولم يبق بينهما وبين البائع معاملة ، ومع الصحّة يرجع المشتري على البائع بالثمن ، ويأخذه البائع من المحال عليه ، فإن أحال البائع المشتري بالثمن على من أحاله المشتري عليه صحّ ، وعاد المشتري إلى غريمه ، وبرئ البائع.
ولو كانت المسألة بحالها إلّا أنّ البائع أحال أجنبيّا بالثمن على المشتري ثم ردّه بالعيب ، احتمل بطلان الحوالة إن كان الردّ قبل القبض ، لسقوط الثمن ، فيعود على البائع بدينه ويبرأ المشتري منهما ، وإن كان بعد القبض ، برئ المشتري والبائع ، ورجع المشتري على البائع بما دفعه إلى الأجنبيّ ، واحتمل الصحّة ، وذكر الشيخ انّه وفاق ، بخلاف الأولى ، لتعلّق الحوالة هنا بغير المتعاقدين (١) فإن أحال المشتري الأجنبي بالثمن على البائع صحّ ، وبرئ المشتري منهما ، ولو ثبت بطلان البيع من أصله ، بطلت الحوالة في الموضعين.
٤٠٠٥. السابع : إذا قضى المحيل الدّين بعد الحوالة ، فإن كان بمسألة المحال عليه ، رجع عليه ، وإن تبرّع لم يرجع ، ويبرأ المحال عليه.
٤٠٠٦. الثامن : لو قبض وقال : أحلتني بلفظ الحوالة ، فقال : بل وكّلتك بلفظ الوكالة ، أو بالعكس ، فالقول قول مدّعي الوكالة منهما مع يمينه ، ولو أقام أحدهما بينة حكم بها.
ولو اتّفقا على أن قال : أحلتك بالدّين الّذي لي قبل زيد ، ثمّ اختلفا ، فقال
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٣١٤.