٣٣٤٢. الرابع : إذا تقابضا بالفاسد ، وأتلف البائع الثمن ، ردّ مثله إن كان مثليّا ، وإلّا فالقيمة ، فإن أفلس ردّ المشتري السلعة وكان من جملة الغرماء ، وليس له إمساك المبيع ، ولا يتخصّص باستيفاء ثمنه منه.
٣٣٤٣. الخامس : حكم الثمن المعيّن كالمثمن ، إذا تلف قبل القبض ، بطل البيع ، سواء كان من الأثمان أو لا.
٣٣٤٤. السادس : إذا اشترى عبدا بمائة فقضاها عنه غيره ، صحّ بإذنه وبغيره ، فإن بان العبد مستحقا ، ردّ المائة إلى الدافع ، ولو ردّه المشتري بعيب أو إقالة ، فالوجه الردّ على المشتري ، ولو أذن في الدفع ، كان الردّ عليه قطعا ، وكذا البحث لو تزوّج ، فدفع الصداق غيره ، ثمّ طلّق قبل الدخول.
٣٣٤٥. السابع : إذا قال العبد لغيره : ابتعني من سيّدي ، فاشتراه ثمّ بان العبد معتقا ، كان الضمان على السيّد ، سواء حضر قول العبد أو لا ، وكذا لو كان مغصوبا أو معيبا.
الفصل الثامن : في اختلاف المتبايعين
وفيه سبعة مباحث :
٣٣٤٦. الأوّل : إذا باعه بثمن وشرط نقدا لزم ، ولو أطلقا ، انصرف إلى نقد البلد ، ولو كان فيه نقدان ، انصرف إلى الغالب ، ولو تساويا ولم يحصل ترجيح المعاملة بأحدهما ، بطل البيع ، وكذا الوزن ، ولو اختلفا في النقد ، رجع إلى نقد البلد ،