وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه ، فهي وكالة في اقتراض ، وليست حوالة ، لأنّ الحوالة إنّما هي بدين على دين ، ولم يوجد واحد منهما.
٣٩٩٨. الحادي عشر : شرط لزوم الحوالة ملاءة المحال عليه ، أو علم المحتال بإعساره ، فلو أحاله على معسر ولم يعلم المحتال بإعساره ، كان له فسخ الحوالة والرجوع على المحيل ، سواء شرط المحتال الملاءة أو لا ، وعلى تقدير عدم الشرط فسواء مات المحال عليه مفلسا أو لا ، وسواء جحده وحلف عند الحاكم أو لا.
وليس استدامة الغنى شرطا ، فلو أحاله على مليّ ورضي ثمّ أعسر ، لم يكن له فسخ الحوالة ، ولو لم يرض المحتال بالحوالة ، ثمّ بان المحال عليه مفلسا أو ميّتا ، رجع على المحيل إجماعا ، ولو أحيل على مليّ فلم يقبل حتى أعسر ، فله الرجوع على المحيل.
المطلب الثاني : في الأحكام
وفيه خمسة عشر بحثا :
٣٩٩٩. الأوّل : الحوالة عقد ناقل للمال عن ذمّة المحيل إلى المحال عليه ، ويبرأ المحيل إذا تمّت بأركانها من دين المحتال ، سواء أبراه المحتال أو لا ، وللشيخ رحمهالله هنا قول آخر ضعيف (١) وسواء ضمن المحال عليه المال أو لم يضمن.
__________________
(١) ذهب إليه في النهاية ، وهو انّه يشترط في براءة ذمّة المحيل إبراء المحتال وإلّا كان له الرجوع عليه أيّ وقت شاء. النهاية : ٣١٦.