المقصد الحادي عشر : في التوابع
وفيه فصول :
[الفصل] الأوّل : في إجارة المنادي والكيّال والوزّان
وفيه أحد عشر بحثا :
٣٥٧٠. الأوّل : أجرة الكيّال ووزّان المتاع على البائع ، لأنّ عليه توفية المتاع وتسليمه إلى المشتري ، وأجرة الناقد للثمن ووزّانه على المبتاع.
٣٥٧١. الثاني : من نصب نفسه لبيع الأمتعة ، كان له الأجر على البائع ، ومن انتصب للشراء ، كان له الأجر على المبتاع ، ولو كان ممّن يبيع ويشتري ، كان له أجر ما يبيع على البائع ، إن كان وكيلا له ، وأجر ما يشتري على المبتاع إن كان وكيلا ، وليس له أن يأخذ عن سلعة واحدة أجرتين من البائع والمشتري ، بل يأخذ ممّن يكون عاقدا له ووكيلا.
٣٥٧٢. الثالث : إذا دفع إلى الدلّال متاعا ، ولم يأمره ببيعه ، فباعه ، انعقد