المقصد الثالث : في الخيار
وفصوله اثنان
[الفصل] الأوّل : في أقسامه
وهي ستّة
[القسم] الأوّل : خيار المجلس
وفيه تسعة مباحث :
٣٠٨٩. الأوّل : اذا تبايعا ثبت لكلّ منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس ، وهو يثبت في كلّ مبيع ، ويبطل لو تفرّقا بالأبدان ولو كان بأدنى انتقال ، سواء كان في الصحراء أو في المنازل ، وكذا يبطل بالتصرّف وبالتخاير قبل العقد ، بأن يقول : بعتك ولا خيار بيننا ويقبل الآخر ، أو بعده ، بأن يقول كلّ منهما بعد العقد : اخترت إمضاء العقد وما أشبه ذلك.
٣٠٩٠. الثاني : لو قال أحدهما لصاحبه : اختر ، ولم يقل الآخر شيئا ، لم يبطل خيار الساكت ولا القائل.
٢٨٣
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
