المقصد الأوّل : فيما يحرم التكسب به ويكره
وفيه فصلان
[الفصل] الأوّل : فيما يحرم التكسب به
وفيه تسعة وعشرون بحثا :
٣٠٠٥. الأوّل : النجس ضربان : ذاتيّ النجاسة كالميتة والدم والخمر والفقاع والخنزير وشبهه.
وما يعرض له ، وهو ضربان : أحدهما ما لا يمكن تطهيره.
كالمائعات الّتي عرضت النجاسة ، والثاني يمكن تطهيره ، كالثياب. فالأوّل وأوّل الثاني لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التكسّب به ، إلّا الأدهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء.
وثاني الأخير يجوز التكسب به.
٣٠٠٦. الثاني : السرجين النجس يحرم بيعه ، وغير النجس يجوز بيعه ، وأبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة يحرم التكسّب بها ، وفي بول ما يؤكل
٢٥٧
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
