شيء ولم ينهدم جاز رمّه وإصلاحه ، ولا يجب أن يكون أقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد ، وانما يلزمه أن يقصره عن بناء محلّته.
٢٨٩١. الحادي عشر : لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس ولا بدأتهم بالسلام ، وإذا سلّموا على المسلم اقتصر في الردّ على قوله : وعليكم.
٢٨٩٢. الثاني عشر : مصرف (١) الجزية مصرف الغنيمة
سواء للمجاهدين وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الاسلام.
الفصل السابع : في المهادنة وتبديل أهل الذمّة دينهم ونقض العهد
وفيه مطالب :
[المطلب] الأوّل : في المهادنة
وفيه اثنان وعشرون بحثا :
٢٨٩٣. الأوّل : الهدنة والموادعة والمعاهدة : وضع القتال وترك الحرب إلى مدّة بعوض وغيره ، وهي مشروعة بالنصّ والإجماع ، وانما يجوز مع المصلحة للمسلمين إمّا لضعفهم عن المقاومة أو لرجاء الإسلام أو لبذل الجزية
__________________
(١) في «ب» : يصرف.
٢١٦
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
