والخصيان من البالغين وغيرهم ، العبد والحرّ ، سواء في الحجّ والعمرة المفردة ، فلو ترك طواف النساء ناسيا حرمن عليه ، ووجب عليه العود والطواف مع المكنة ، فإن لم يتمكّن من الرجوع ، أمر من يطوف عنه طواف النساء ، وقد حللن له ، ولو مات ولم يكن قد طاف ، قضاه وليّه عنه.
٢٢٢٢. الثامن : قد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات.
الفصل الثاني : في الرجوع إلى منى
وفيه خمسة مباحث :
٢٢٢٣. الأوّل : إذا قضى الحاجّ مناسكه بمكّة ، من طواف الحجّ وسعيه وطواف النساء وركعات الطوافين ، وجب عليه العود يوم النحر إلى منى والمبيت بها ليالي التشريق ـ وهي : ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ـ ويسقط ليلة الثالث عشر بالنفر يوم الثاني عشر قبل الغروب.
ولو ترك المبيت بمنى وجب عليه عن كلّ ليلة شاة إلّا أن يخرج من منى بعد نصف الليل.
قيل : يشترط أن لا يدخل مكة الّا بعد طلوع الفجر ، أو يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة (١).
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ٣٥٨ ، المسألة ١٩٠ من كتاب الحجّ ؛ المبسوط : ١ / ٣٧٨.