البحث في تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة
٤٩٥/١ الصفحه ٨٩ :
المملوكة ليس لها أن تخرج للحجّ إلّا بإذن مولاها وزوجها معا ، فلو كره أحدهما وجب
الامتناع ، ولو انعتق بعضه
الصفحه ١١ : الرمي إن لم تخرج أيّام التشريق ، وإلّا
قضاه من قابل ، أو يأمر من يقضي عنه ، ولا دم عليه ، ولو أخّر رمي
الصفحه ٤٨٨ :
خاصّة ، وكانت الأخرى رهنا على جميع الدّين ، ويتخيّر المرتهن إن كان الرهن
شرطا في البيع ، وإن كان
الصفحه ٤٨٩ :
وقيل : يجوز ،
لسبق حقّ المرتهن ، فإن استوعب الدين القيمة ، بيعت ، وإلّا لم يجز بيع الفاضل
إلّا أن
الصفحه ٢١٥ : أيضا ، وإن لم يهدموه قال الشيخ : لا يجوز إقراره (١).
الثالث : ما
فتح صلحا على أنّ الأرض لهم ، فلهم
الصفحه ٣٥٢ :
في الضرع ، مدّة من الزمان (١). والوجه عندي البطلان إن كان بيعا ، وإلّا كان هذا
بمنزلة الإباحة
الصفحه ٣٥٥ : بألف على أن يضمن فلان خمسمائة ، صحّ البيع بشرط
الضمان ، فإن ضمن فلان لزم ، وإلّا تخيّر البائع.
٣٣٢٦
الصفحه ٥٧٠ : : كفلت ببدن فلان على أن يبرأ
فلان الكفيل ، أو على أن يبرأه من الكفالة ، قال الشيخ : لم يصحّ ، لفساد الشرط
الصفحه ١٠٤ :
جاز أن يقطع أجرة الحجّ ، ويدفع إلى الورثة ما بقي.
٢٥٩٢.
الحادي عشر : لو أوصى أن يحجّ عنه
كل سنة
الصفحه ١٥٣ :
٢٧٢٣.
الخامس عشر : إذا أمن المسلمون
مشركا على أن يفتح لهم الحصن لم يكن لهم نقض أمانه ، ولو ادّعى
الصفحه ٣٥٤ :
بالصحة ليس للبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن ، ولا للمشتري الرجوع
بزيادة الثمن إن كان هو
الصفحه ٣٨١ :
وأنّه سبط ، ثبت الخيار. لأنّه عيب ، وكذا لو بيّض وجهها بالطلاء ثمّ اسمرّ
، أو حمّر خدّيها ثمّ
الصفحه ٣٨٨ :
بثمن زائد جاز ، أن يخبر بالزائد ان لم يكن شرط الإعادة ، وإلّا فلا ، وكذا
لو باعه على أبيه ، أو
الصفحه ٤١١ : ، وتقوّم الأمة ويلزمها إن كانت أكثر من ثمنها الّذي
اشتريت به ، وإلّا فبالثمن ، قاله الشيخ (١) والوجه إلزامه
الصفحه ٤٣٩ :
في أرضه وسقاه بمائه فيبيعه حينئذ ، ولا يجوز بيعه في غير ذلك.
قال الشيخ : من
اشترى مراعي ، جاز أن