٣٧٢٨. السابع والعشرون : لو رهن المديون بشرط أن يزيده في الأجل ، فسد الرهن ، والأجل غير لازم ، قاله الشيخ ، (١) وعندي فيه تردّد.
الفصل السادس : في الأحكام
وفيه أربعة وأربعون بحثا :
٣٧٢٩. الأوّل : إذا فسخ المرتهن عقد الرهن ، أو نزل عنه ، أو قضاه الراهن الدين أو أبرأه المرتهن منه ، بطل الرهن ، وكان أمانة في يد المرتهن ، لا يجب ردّه إلّا مع المطالبة ، ولو قضاه بعض الدّين أو أبرأه من بعضه ، لم ينفسخ شيء من الرهن ، وكان جميعه محبوسا على باقي الدّين وإن قلّ.
٣٧٣٠. الثاني : إذا رهن المغصوب منه الغصب عند الغاصب ، صحّ ، ولا يزول الضمان ، وإن أذن له في القبض على إشكال ، ولو قبضه المالك ، ثمّ دفعه إلى الغاصب رهنا ، برئ من الضمان ، وكذا لو أبرأه من الضمان من غير قبض ، ولو باعه عليه ، سقط الضمان ، وكذا البحث لو كان في يده بشراء فاسد.
ولو كان في يده عارية ، فلا ضمان إلّا أن تكون العارية مضمونة ، فلا يزول إلّا بالإبراء ، وعلى التقديرين يسقط انتفاع المرتهن.
٣٧٣١. الثالث : إذا رهن عينين ، فتلفت إحداهما قبل القبض ، بطل الرهن فيها
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢٣٥.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
