المقصد الخامس : في الضمان
وهو التعهّد بالمال أو النفس وأقسامه ثلاثة : ضمان ، وحوالة ، وكفالة.
فهاهنا فصول ثلاثة.
[الفصل] الأوّل : في الضمان
ومطالبه أربعة
[المطلب] الأوّل : [في] الضامن
وفيه ثمانية مباحث :
٣٩٠٧. الأوّل : يصحّ ضمان كلّ جائز التصرّف في ماله ، سواء كان رجلا ، أو امرأة ، ولا يصحّ من غيره ، فلو ضمن المجنون ، أو المغمى عليه ، أو المبرسم (١) ، أو الطفل كان باطلا ، ولو ادّعى وقوع الضمان بعد البلوغ ، أو بعد الإفاقة ، فالقول قول المنكر ، هذا إذا عرف له حال جنون ، ولو لم يعرف وادّعى الضامن أنّه كان
__________________
(١) البرسام ـ بالكسر ـ علّة معروفة يهذى فيها ، يقال : برسم الرجل فهو مبرسم. مجمع البحرين.
٥٤٩
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
