ولو قال : بعتك هذه الدار ، وأجرتكها شهرا بكذا ، فالوجه الصحّة.
٣٣٣٥. الثالث عشر : لو شرط في العقد إن هو باعه ، فالبائع أحقّ به بالثمن ، ففي الجواز إشكال.
٣٣٣٦. الرابع عشر : لو اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها ، أو شرط ألّا يعتقها أو لا يطأها ، قال الشيخ : صحّ العقد دون الشرط (١).
٣٣٣٧. الخامس عشر : لو باعه بشرط الرهن أو الضمين ، صحّ العقد والشرط إن كان الرهن معلوما بالمشاهدة أو الوصف ، والضمين بالإشارة أو بذكر النسب (٢) ولو كانا مجهولين لم يصحّ ، ومع الصحة لو دفع الرهن أو ضمن ، لزم ، وإلّا تخيّر البائع ، ولا يجب على الضمين الضمان وإن وعد به.
ولو دفع غير الرهن أو غير الضمين ، لم يلزم البائع قبوله ، وإن كان المدفوع أجود.
ولو شرط رهنا فاسدا ، كالمحرّم والمجهول ، بطل الشرط ، وفي بطلان البيع حينئذ نظر.
٣٣٣٨. السادس عشر : لو شرط رهنا معيّنا ، فعاب قبل القبض ، تخيّر البائع بين قبضه معيبا وبين فسخ البيع ، ولو علم بالعيب بعد قبضه ، لم يبطل خياره ، ولا أرش له ولا المطالبة بالبدل ، ولو غاب بعد القبض أو تلف ، فلا خيار.
ولو اختلفا في زمن حدوث العيب ، حكم لمن لا يحتمل إلّا قوله من غير
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٤٨ ـ ١٤٩.
(٢) في «أ» : «أو بذكر السبب» وهو تصحيف.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
