٣٣٣٠. الثامن : إذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم بعوض واحد ، كالصرف ، وبيع القماش ، والنكاح ، والبيع والاجارة ، صحّ ، ولو جمع بين البيع والكتابة مثل :
كاتبتك وبعتك كذا بدينار قيل : لم يجز ، لأنّه قبل تمام الكتابة عبد قنّ ، ومع بطلان البيع ، ففي فساد الكتابة وصحّتها بقسطها ، وجهان.
٣٣٣١. التاسع : إذا باعه زرعا أو ثمرة ، كان على المشتري حصاده أو الجذاذ. وكذا ما يجزّ ويخرط ، ولو شرطه على البائع ، صحّ.
٣٣٣٢. العاشر : لو شرط منفعة البائع ، صحّ إذا كانت معلومة ، إمّا بتقدير العمل ، كخياطة الثوب ، ونساجة الغزل ، أو بتقدير المدّة ، كالعمل شهرا ، ولو تعذّر العمل إمّا بتلف المبيع قبله ، أو بموت البائع ، ففي الإبطال نظر ، وكذا يجوز أن يشترط البائع نفع المبيع مدّة معلومة ، ولو باع أمة واستثنى وطأها مدّة ، لم يصحّ.
٣٣٣٣. الحادي عشر : لو باع ما اشتراه بشرط المنفعة ، صحّ ، وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري الثاني ، فيتخير مع عدم العلم لا معه ، ولو أتلفه ، ضمن أجرة المثل ، ولو تلف بغير تفريط ، فلا ضمان.
٣٣٣٤. الثاني عشر : لو أراد المشتري تفويض البائع عن المنفعة المشترطة عوضا أو ما يقوم مقام المبيع في المنفعة ، لم يجب على البائع القبول ، وكان له التصرّف في عين المبيع باستيفائه المنفعة ، ولو تراضيا جاز.
ولو أراد البائع إعارة العين أو إجارتها لمن يقوم مقامه ، فالأقرب جوازه ، ولو اشترط المشتري منفعة البائع في المبيع ، فأقام البائع مقامه من يعمل ، فالأقرب جوازه ، إلّا أن يشترط المباشرة ، ولو دفع العوض لم يجب القبول ، سواء البائع والمشتري.