الصفحه ١٧٣ : شجرها ، فسمّوها
سوادا.
وبعث عمر إليها
بعد فتحها ثلاثة أنفس : عمّار بن ياسر على صلواتهم أميرا ، وابن
الصفحه ٥٩٢ :
المقصد الخامس عشر : في العمرة والزيارات والمزار............................... ١٠٩
الفصل الأول
الصفحه ١٨ : في عمرة ، واجبين كانا أو نفلين ، صحيحين
كانا أو فاسدين.
٢٢٥٦.
الثاني : صيد الحرم حرام على المحلّ
الصفحه ٣٩ : للمالك
(١).
٢٣٥١. السابع : الجزاء واجب على المحرم ، في عمرة كان أو حجّ ، متمتّعا كان أو قارنا أو مفردا
الصفحه ٥٣ : ، وإن كان للعمرة ، فبمكة ، ويستحبّ أن
يكون بفناء الكعبة بالحزورة.
ولو اختار
الإطعام قوّم المثل وأخرج
الصفحه ٦٣ : .
السابع والعشرون : قد بيّنا أنّه إذا
أفسد حجّه ، وجب عليه إتمام الفاسد. ولا يجعل الحجّة (١) عمرة ، ولا
الصفحه ٧٣ : كان لكن قصرت نفقته عنها ، تحلّل سواء كان الإحرام
للحجّ أو العمرة.
٢٤٨٧.
الثالث : لو كان له طريق سوى
الصفحه ٧٤ :
صبر حتّى يتحقق الفوات ، ثمّ يتحلّل بعمرة ، فليس له التحلّل والإتيان
بالعمرة بمجرّد خوف الفوات
الصفحه ٧٥ : ، فاته الحجّ ، وتحلّل بعمرة ، ولا دم عليه لفوات الحجّ ،
وهل يجوز له أن يفسخ نيّة الحجّ ويجعل عمرة قبل
الصفحه ٨٠ : .
الخامس : لا فرق في حكم الإحصار بين الحاجّ
والمعتمر ، ويقضيان الحجّ
والعمرة مع وجوبهما ، وإلّا نفلا.
ولو
الصفحه ٨٨ : أفعال العمرة تقديم طواف الزيارة والنساء ، ومنعه ابن إدريس (١).
٢٥٣٩.
الثالث عشر : العليلة يجوز أن
يطاف
الصفحه ٩٣ : والعمرة عن حيّ إلّا
بإذنه ، سواء كان الحجّ
فرضا أو نفلا ، ويجوز عن الميّت مطلقا.
٢٥٥٧.
العاشر : من
الصفحه ١٠٠ :
٢٥٧٨.
الواحد والثلاثون : إذا استأجره للحجّ
فاعتمر ، أو للعمرة فحجّ ، قال الشيخ : لا يقع عن
الصفحه ١٠١ : ، وكذا البحث في العمرة.
وهل يجب أن
يحجّ عنه من بلده أو من الميقات ، سواء كثرت التركة أو قلّت؟ الوجه
الصفحه ١٠٧ : .
الحادي والعشرون : لو نذر الحجّ ، وجب
دون العمرة وبالعكس ، وكذا يجب ما تعلّق به النذر من المرّة الواحدة أو