الصفحه ١١٢ : إذا
فاتته عمرة المتعة ، وجب أن يعتمر بعد الحجّ عمرة مفردة ، وينبغي له أن يعتمر إذا
أمكن الموسى [من
الصفحه ٨٣ : .
العاشر : العمرة المفردة لا تفوت ، بخلاف المتمتع بها (١).
__________________
(١) قال المصنف في
التذكرة
الصفحه ١٠٩ : مكّة وغيرهم.
٢٦٠٥.
الثاني : العمرة ضربان : مفردة ومتمتّع بها ، فالأولى واجبة على القارن والمفرد
الصفحه ٧ :
والخصيان من البالغين وغيرهم ، العبد والحرّ ، سواء في الحجّ والعمرة
المفردة ، فلو ترك طواف النسا
الصفحه ٨١ :
معا ، فإذا فات الحجّ
، تحلّل بطواف وسعي وحلق ، وهو عمرة مفردة ، ويسقط عنه بقيّة أفعال الحجّ من الرمي
الصفحه ٨٧ : الدم.
وكلّ متمتّع
خشي فوات الحجّ باشتغاله بالعمرة رفض العمرة ، وصارت حجّته مفردة.
٢٥٣٥.
التاسع : لو
الصفحه ١١١ : يكون أحد المواقيت الّتي وقّتها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للعمرة المبتولة.
٢٦١٢.
التاسع : شرائط
الصفحه ١١٠ : للمبتولة ، وأفضل ما يكون في رجب ، وهي تلي الحجّ في الفضل ، ولو
أدرك إحرام العمرة في آخر أيّام رجب ، فقد
الصفحه ٥ : وطاف
طواف الزيارة إمّا يوم النحر أو في غده للمتمتّع ، ولا يجوز له التأخير عن ذلك.
ويجوز للقارن والمفرد
الصفحه ٣٤٦ : .
(٣) النهاية : ٤٠٠.
(٤) السرائر : ٣٢٣.
(٥) الصواني مفردها «صينية»
: الآنية المنسوبة إلى بلاد الصين
الصفحه ٨٢ : تجزئه عمرة التحلّل ، وإن لم يكن واجبا ، لم يجب
القضاء ، ولو كان حجّة الإسلام ، وجب القضاء على الفور
الصفحه ١٥ : قد تجاوز الميقات ، وجب عليه الإحرام إذا
وصل إلى الميقات وطواف العمرة لإحرامه وسعيها ، ولا يجب طواف
الصفحه ٦١ :
٢٤٣٣.
السادس عشر : لو وطئ في العمرة
قبل السعي ، فإن كان بعد
الطواف ، فسدت عمرته ووجبت عليه بدنة
الصفحه ٧٦ :
أخرى ، ولا يجتزئ بالطواف الأوّل وسعيه ، لأنّه لم يقصد به طواف العمرة ولا
سعيها ، ويجتزئ بالإحرام
الصفحه ٧٩ : ما وجب عليه خاصة ، فإن كان حجّا ، لم يجب عليه عمرة بل الحجّ ، وكذا بالعكس.
٢٥٠٨.
الرابع والعشرون