.................................................................................................
______________________________________________________
الدال على الحصر ، وانما الموجود الأمر بهما ، فالحصر ليس بصريح ، فلو ثبت
غيرهما بدليل شرعيّ يجب اتباعه فلا يعارض ، بل قد يدعى شمول ما يدل على الرّؤية
فتأمّل ، بل يجب حمله عليها لوجوب حمل المجمل على المفصل فتأمّل.
ولكن ظهور تلك
الاخبار ، في عدم الغير ، لانه لو كان علامة أخرى لذكرت كما هو الغالب.
فتأمل ، فإنه
قد يقال : ذكرت في خبر آخر ، ولهذا ما ذكر الرؤية والثلاثين جمعا في جميع الأخبار.
والأصل ، وعدم الخروج عن اليقين ، والشهرة حتى قال في المنتهى
: وهو مذهب أكثر علمائنا الّا من شذّ منهم لا نعرفه
فبالحقيقة لا قائل به يؤيّد الأوّل.
الا انه نقل في
المختلف عن السيد المرتضى أنه قال : هذا صحيح مذهبنا ـ اى اعتبار الرؤية قبل
الزوال ـ وقال أيضا : انه ادعى السيد أن عليا عليه السّلام وابن مسعود ، وابن عمر
، وانس قالوا به ولا مخالف لهم واختار المصنف فيه اعتبار الرؤية قبل الزوال للصوم دون الفطر.
وما نجد له
دليلا على التفصيل ، نعم ذكر الاحتياط ، وفيه تأمل واضح ، والدليل يقتضي عدم هذا
التفصيل ، بل التفصيل بقبليّة الزوال وبعديته ، وهو أعرف.
__________________