.................................................................................................
______________________________________________________
وما ذكره) في شرح الشرائع بقوله : وما ورد من تسويغ الامتصاص ، لا يستلزم الازدراد (قد عرفت جوابه) مع أنّه يكفى صحيحة أبي ولاد ، وما ذكر (١) الجواب عنها.
قال (٢) في الدروس ـ بعد منع الاستلزام ـ : نعم في التهذيب عن ابى ولاد : لا شيء في دخول ريق البنت المقبّلة في الجوف وتحمل على عدم القصد (انتهى).
ولو كان (٣) مبطلا لكان مع عدم القصد أيضا كذلك كما مرّ ، مع انها عامّة من غير معارض فتأمل.
(الرابع) قال في المنتهى : لو أبرز (انزل ـ خ ل) لسانه وعليه ريق (الماء ـ خ) لا يفطر ، لانه لم ينفصل عن محلّه المعتاد (انتهى).
وهو ظاهر مؤيد بالأصل وعدم صدق المبطل.
(الخامس) النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم تفطرا ، فلا فرق عند المصنف في المنتهى والتذكرة بينهما وبين الريق ، فلو خرجا ثم ابتلعا أفطرا.
وفي الشرائع (٤) فرّق وحكم بكون الأوّل مثل الريق ، والفطر بالثاني وان لم يصل الى الفم ونقل في شرح الشرائع عن الشهيد التسوية بينهما في جواز ازدرادهما ما لم يصلا الى فضاء الفم ، والمنع بعد وصولهما إليه ، لرواية غياث الآتية ، ولا دلالة
__________________
(١) ما نافية يعني لم يذكر في شرح الشرائع الجواب عن صحيحة أبي ولاد فهي كافية في إثبات الجواز
(٢) الظاهر ان الغرض من نقل عبارة الدروس ذكر أنّ صاحب الدروس قد أجاب عن صحيحة أبي ولاد
(٣) هذا اعتراض على حمل الدّروس
(٤) عبارة الشرائع هكذا : لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم ، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم ، ولو تعمّد ابتلاعه أفسد (انتهى)