ولو تعدّدوا قضوا بالتقسيط وان اتّحد الزمان
______________________________________________________
وغيره قال في الدروس ص ٨١ : ومع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمدّ (انتهى) والعلّة غير ظاهرة الا ما أشرنا إليه (١).
ثم قال ص ٨١ : وقال الحلبي : ومع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج (انتهى) ودليله غير ظاهر غير ما ذكر مع عدم بيان من له ذلك ، ولا يبعد ما قلنا هذا مع عدم الولي مطلقا
قال في الدروس : ثم الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير وعند المفيد : لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور ، فان فقدوا فالنساء وهو ظاهر القدماء والاخبار والمختار (انتهى)
وأنت قد عرفت خلاصة الاخبار ، وانه ليس فيها اسم للولد ، بل تقديم أكبر ولييه في توقيع محمد بن الحسن (٢) فقد يكون ذلك أبا.
وان النساء نفى الحكم عنهن بخصوصهن في الاخبار مثل صحيحة حفص (٣) مع حصر الأدلة فيهن وهو أعلم بالاخبار وكلام القدماء والمختار.
وقال في الفقيه : فان لم يكن له ولىّ من الرجال قضى عنه وليّه من النساء (٤)
قوله : «ولو تعددوا إلخ» قد أشرنا إلى تعددهم وجواز صوم الكلّ في يوم واحد كما هو المشهور في الصوم عن الميّت بالاستيجار وغيره.
قيل : بناء على عدم وجوب الترتيب في الصوم فيجوز وقوع أيام كثيرة في
__________________
(١) من الإطلاق المفهوم من قوله عليه السّلام : (يقضى عن الذي يبرء) من غير تقييد بالقاضي الخاص
(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٣) الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٤) لعلّ غرضه قدّس سرّه من نقل هذا الكلام ان الصدوق كان من القدماء وكان قبل الشيخين وقد افتى بقيام النساء مقام الرجال وكأنه تأييد لما نسبه في الدروس الى القدماء ـ والله العالم