ويفسده كل ما يفسد الصوم.
فإن أفطر في المتعيّن نهارا أو جامع فيه ليلا كفّر ، وفي غيره يقضى واجبا ان كان واجبا ولا كفارة على رأى.
______________________________________________________
أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه عملا بمفهوم النهي عن البيع والشراء ، وقال السيد المرتضى : يحرم التجارة والبيع والشراء ، والتجارة أعم (انتهى).
لا خفاء في عدم ظهور تحريم غير ما اشتمل عليه صحيحة ابى عبيدة (١) ، وانه لا منطوق ولا مفهوم فيها يدلّ على تحريم غيرهما من أصناف المعايش بل المفهوم حيث خص البعض بالذكر يدل ، على عدم تحريم الغير.
كأنه (٢) يريد ب (المفهوم) غير المصطلح ممّا يمكن مشابهته للبيع والشراء في الاشتغال عن العبادات به ، وليس ذلك بمفهوم والا يلزم تحريم أكثر الأشياء إلّا الضروري ولا قائل به ، بل قد صرّح بجواز الاشتغال بالمباحات ، كما تقدم.
وقال في المنتهى (ص ٦٣٩) أيضا : الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة كالخياطة وشبهها الّا ما لا بدّ منه لانه تدعو الحاجة إليه فتجري مجرى لبس قميصه وعمامته ونزعهما (انتهى).
وكذا قال غيره أيضا ، وما اعرف وجهه ، وهم اعرف.
وقيل أيضا : بفساده بجميع المحرّمات ، مثل البيع وغيره وهو محتمل.
قوله : «ويفسده كلما يفسد الصوم» وهو ظاهر ، قد مرّت إليه الإشارة
قوله : «فإن أفطر في المتعيّن نهارا أو جامع فيه ليلا كفّر» وجوب الكفارة ـ في إفطار الصوم في الاعتكاف المتعيّن لو كان إفساد الصوم موجبا للكفارة
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من كتاب الاعتكاف
(٢) يعنى المصنف في المنتهى