.................................................................................................
______________________________________________________
في المبسوط بين قول أصحابنا وبين جواز إيقاع صوم الواجب غير الشهر والندب فيه (١) ، وهو بعيد ، لما مرّ.
الخامس معلوم اشتراط القصر فيه بالشرائط التي تقدّمت في الصلاة حتى انه لم يفطر الا بعد الوصول الى محلّ الترخّص ، فلو أفطر أثم وعليه القضاء.
ويحتمل عدم الكفارة لما مرّ وان قال المصنف في القواعد بوجوبها ، ومنها (٢) كون السفر سائغا ، قال في المنتهى : وعليه علمائنا اجمع.
ويدل عليه أيضا ما تقدم خصوصا رواية عمار (محمد ـ كا) بن مروان (٣) وقد تقدمت في تحريم صوم النافلة سفرا.
ورواية أبي سعيد الخراساني ، قال : دخل رجلان على ابى الحسن الرضا عليه السّلام بخراسان فسئلاه عن التقصير ، فقال لأحدهما : وجب عليك التّقصير لأنك قصدتني ، وقال للآخر : وجب عليك التمام ، لأنك السلطان (٤).
واعلم ان المانع هو مطلق المعصية كما مرّ ، وهاتان الروايتان خصوصا الاولى كالصريح فيه حيث قال عليه السّلام : (اوفى معصية الله أو رسولا لمن يعصى الله) (٥).
__________________
(١) الاولى نقل عبارة المنتهى بعينها ليتضح الحال قال في ص ٥٥٧ ژ : ليس للمسافر ان يصوم رمضان بنيّة انه منه إذا كان سفر التقصير ، لأنّ الصوم عندنا في السفر محرّم على ما يأتي ، وان نواه عن غير رمضان فرضا كان أو نقلا لم يصح ، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء ، وقال أبو حنيفة يقع عما نواه وان كان واجبا ، وقال محمد وأبو يوسف : يقع عن رمضان ، وتردد الشيخ في المبسوط بين قولنا وبين جواز إيقاع الصومين فيه (انتهى)
(٢) يعنى من الشرائط
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب صلاة المسافر
(٤) الوسائل باب ٨ حديث ٦ من أبواب صلاة المسافر
(٥) الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب صلاة المسافر ، وتمامه : أو في طلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو