وانّما يصحّ من مكلّف ،
مسلم ،
يصح منه الصوم ،
______________________________________________________
فيحتمل جواز الخروج ، لعدم التعيين بالشروع كما مرّ في الصوم الواجب الغير المعيّن الّا قضاء الشهر بعد الزوال ، فتأمّل
قوله : «وانّما يصح من مكلّف مسلم إلخ» إشارة إلى شرائط صحّة الاعتكاف فهي في الفاعل ، التكليف ، فلا يصحّ من غير المكلّف كالمجنون ، لعدم الاعتبار بفعله ، ولا يجيء منه النيّة ، ولا يكون موافقا للتكليف فلا تكون عبادة.
وكذا الصبي الغير المميّز ، واما المميّز ، فبناء على كون أفعاله تمرينيّة فقط فهو مثل سائر أفعاله ، وقد عرفت مرارا أنّ أفعاله صحيحة شرعيّة ، فلا يشترط حينئذ التكليف الّا ان يراد اعتكاف المكلفين.
والإسلام ، وهو ظاهر ، لعدم صحّة عبادة الكافر خصوصا الاعتكاف المشترط كونه في المسجد ، مع تحريم دخوله ولبثه فيه.
واما اشتراط كونه صائما الذي أشار إليه بقوله : (يصح منه الصوم) فكأنه إجماعيّ قال في المنتهى : وهو مذهب علماء أهل البيت عليهم السّلام.
ويدل عليه أيضا الأخبار الصحيحة الكثيرة ، مثل ما في صحيحة الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، وغيرهما عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : لا اعتكاف الّا بصوم (١).
والظاهر أنه يصحّ بمطلق الصوم ، ولا يحتاج الى ان لا يكون سببه الّا الاعتكاف.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢ حديث ٣ و ٤ و ٦ و ٨ وغيرها من كتاب الاعتكاف