وعن الاستمناء ،
وعن تعمّد القيء ،
______________________________________________________
الكلام في الدخان.
قوله : «وعن الاستمناء» الظاهر عدم الفرق بين يديه وغيره ، وقد مرّ دليله.
قوله : «وعن تعمد القيء» المراد فعله اختيارا ، فيجب الإمساك عنه ، فلو لم يفعل يجب القضاء خاصّة.
يدل عليه صحيحة الحلبي ـ على الظاهر ، إذ ابن مسكان هو عبد الله لنقله عن الحلبي (١) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وان ذرعه (٢) من غير ان يتقيّأ فليتمّ صومه (٣).
وصحيحة الحلبي وحسنته أيضا ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر وان ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه (٤).
ويحمل الإفطار على وجوب القضاء فقط للرواية الأولى ، وللأصل ، ولعدم صراحة الإفطار في وجوب الكفارة.
وان كان الوجوب أيضا محتملا ، وذهب اليه البعض ، لصحّة هذه الرواية من غير احتمال ، واستلزام الإفطار لوجوب الكفارة ، وعدم نفيه في الأولى مع الشك في الصحّة ولعلّه أحوط.
ويبعد القول بعدم شيء كما اختاره ابن إدريس ، للأصل ، لرفعه بالأدلّة.
__________________
(١) وسندها كما في الكافي هكذا : محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحي ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام
(٢) ذرعه القيء اى سبقه وغلب (الصحاح)
(٣) الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم