ولو لم يشترط وجب استينافه مع قطعه.
______________________________________________________
فغير ظاهر ، فتأمّل.
ولعل قول المصنف ـ (كان له ذلك ولا قضاء) اى لمن شرط في النذر الرجوع عن الاعتكاف ، الرجوع ، عنه ولا يجب عليه استينافه ثانيا ـ إشارة ، إلى فائدة الاشتراط
ويؤيّد التفسير (١) والفائدة قوله : (ولو لم يشترط وجب استينافه مع قطعه)
ثم اعلم ان الاعتكاف ينقسم إلى ثمانية أقسام.
لأنه ـ اما ـ ان يكون متعينا بزمان أم لا ، وعلى التقديرين ـ اما ـ مع عروض العارض أم لا وعلى التقادير الأربعة ، شرط الخروج والرجوع ان عرض له عارض أم لا.
والظاهر جواز الخروج وعدم الكفّارة مع الأربعة التي فيها عروض العارض مطلقا.
وعدم وجوب الاستيناف مع التعيين والشرط ، والاستيناف مع عدمه.
والوجوب بالنذر وشبهه الا ان اعتكف ثلاثا.
وعدم الجواز في الأربعة الباقية (٢) مع وجوب الاعتكاف مطلقا ، والاستيناف مطلقا ، أداء مع الإطلاق ، وقضاء مع التعيين الّا مع إكمال الثلاثة.
مع احتمال جواز الخروج في غير المعيّن.
لكنهم ما يجوزون ، بل يقولون بوجوب الإتمام بعد الشروع.
ولعل دليلهم قوله تعالى (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٣) وهو غير ظاهر.
__________________
(١) يعني يؤيد صحّة تفسير قول المصنف : (كان له ذلك) بما ذكرنا من كون المراد (من شرط له في النذر) لا مطلقا وكذا يؤيد الفائدة المذكورة من جواز الرجوع وعدم وجوب الاستئناف حينئذ
(٢) وهي صور عدم عروض عارض
(٣) سورة محمّد (ص) ـ ٢٣