وشمّ الطيب ،
______________________________________________________
مندوبا معينا وجبت الكفارة أيضا لأنه بحكم رمضان ، اما لو كان الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معيّن بزمان لم يجب الكفارة بغير الجماع مثل الأكل والشرب وغيرهما (انتهى).
والظاهر عدم وجوب كفارة للاعتكاف ـ الّا بالجماع ليلا أو نهارا ـ كفّارة (١) الظهار وكفّارة خلف النذر وشبهه فيما حصل الخلف ، وكفّارة إفطار الصوم بموجبها ، فتأمل وتذكّر.
وكذا تجب كفارة الجمع في موضع الجمع في الصوم مع القول به ، والتحمل في موضعه وغير ذلك من أحكام الكفارة في الصوم.
قوله : «وشمّ الطيب إلخ» هذا باقي المحرّمات ، ويدلّ على تحريمه والبيع والشراء والمماراة صحيحة أبي عبيدة ـ الثقة ، في الفقيه والكافي ـ عن ابى جعفر عليه السّلام قال في المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشترى ، ولا يبيع ، الخبر (٢) وقد تقدّمت.
والظاهر عدم الخلاف في تحريم البيع والشراء.
والظاهر انهما يجوز ان لمن اضطر إليهما لقوته وعياله وما يشتريه ، واشترط في الدروس في ذلك عدم إمكان المعاطاة ، فيدل على إباحتها مطلقا وعدم كونها بيعا وشراء.
وفيه تأمل لأنه في العرف يسمى بهما ، ولهذا قالوا : بوجود أحكامهما فيها مثل شرائط صحتهما فتأمل ، وسيجيء تحقيق ذلك ، ولا شك ان الاجتناب أحوط.
__________________
(١) الظاهر ان قوله قده : كفارة الظهار إلخ تعداد مصاديق كفارة للاعتكاف يعنى لا تجب كفارة أخرى غير كفارة الاعتكاف بسبب الجماع ككفارة الظهار إلخ
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من كتاب الاعتكاف