.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه ـ وأمثالها ، مثل ما في الفقيه ـ في صحيحة البزنطي ـ : ولا بأس ان يصبّ الدواء في اذنه (١) تدل على جواز صبّ الدواء في الاذن.
فما يدل على عدمه كما في بعض الروايات ، يحمل على الكراهيّة أو على علم الوصول الى الجوف وان كان بعيدا.
وصحيحة الحلبي (٢) انه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه؟ فقال : لا بأس به والطير ان كان لها (٣)
وموثقة محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم ، القدر (٤)
واما صحيحة سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ فقال : لا (٥).
فيحتمل أن يكون المراد بقوله : (لا) (لا يبلعه) (٦) وهو غير بعيد ، فافهم
ويمكن حملها على الكراهيّة أيضا ، لما مرّ من مقتضى الأصول والاخبار الصحيحة وحملها (٧) الشيخ على الاختيار وعدم الضرورة والأوّل على حال
__________________
(١) أورده في الفقيه في باب آداب الصائم إلخ ولم ينقله في الوسائل ، ولعله لاحتمال كون هذه الجملة من فتوى الصدوق لا جزء من الرواية كما أشرنا إليه سابقا
(٢) الظاهر أن ذكر هذه الرواية واللتين بعدها لبيان الدليل على قول الماتن رحمه الله : (وغيره) عطفا على الخاتم وقوله قده فيما سيأتي : ويدل على جواز خصوص مص الخاتم إلخ قرينة وشاهد على هذا
(٣) الوسائل باب ٣٨ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) الوسائل باب ٣٧ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٥) الوسائل باب ٣٧ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٦) يعنى يذوقه ولكن لا يبلعه
(٧) يعني صحيحة سعيد الأعرج