ولو أفطر ثم سقط الفرض باقي النهار فلا كفارة
______________________________________________________
قوله : «ولو أفطر إلخ» يعني لو أفطر من يجب عليه صوم شهر رمضان ظاهرا ، ثم سقط الفرض بسبب شرعيّ ، مثل أن حاضت المرأة بعد أكلها في نهار شهر رمضان أو سافر شخص بعد الإفطار لم يجب عليه الكفارة ، ولكن يأثم.
وجه عدم الكفارة أن سببها انما هو الإفطار في نهار الشهر وإفساد صومه مع وجوب الصوم عليه ، ومعلوم ان الصوم انما هو الى آخر النهار وقد علم عدم وجوبه عليه فيما بعد ، لثبوت ما علم به عدم الوجوب في باقي النهار.
واما الإثم فالظاهر انه متحقق (يتحقق خ) لعدم جواز أكله في تلك الحالة وهو ظاهر ان لم يعلم المسقط فيما بعد.
وان علم وجوده بعده فالظاهر انه كذلك أيضا لعدم جواز الأكل في النهار الواجب إمساكه في الجملة ظاهرا وان علم عدم وجوب الإمساك في جميع النهار.
ولهذا يجب عليه النيّة والصوم ما لم يسافر وان علم سفره على ما قالوه ، وكذا لو علم الحيض والمرض وغير ذلك.
على ان وجوب الإمساك ليس فرع الصوم ، إذ قد يجب مع عدم كونه صوما كما لو أفسد صومه ، بمفسد مّا.
بل لو لم يكن موجب الكفارة منحصرا في المفطر الذي يتبادر منه وروده على الصوم لقلنا بوجوب الكفارة أيضا مع احتمال الكفارة حينئذ لصدق المفطر أيضا ظاهرا ، وإفساد الصوم كذلك وفعله في نهار شهر رمضان مع الشرائط.
والظاهر أنّه بعيد في المفسد الاضطراريّ ، مثل الحيض ، وقريب في الاختياري ، مثل إنشاء السفر بعد الإفطار.
ويمكن كون الأوّل أولى للأصل وعدم ثبوت إيجاب فعل المفطر الكفارة مطلقا بحيث يشمل ما نحن فيه.