ويكره التملّي للمفطر والجماع. وحدّ المرض المبيح للرّخصة ما يخاف معه الزيادة بالصوم.
______________________________________________________
اللبن فهو صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحد منهما في كل يوم تفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم فيه تقضيانه بعد ، واخرى عن محمد بن مسلم مثلها (١) قيّد البعض هذا بما إذا كان الخوف على الولد ، واما إذا كان على أنفسهما فالمتجه عدم الكفارة ، وهذا التقييد غير بعيد كما يشعر به لفظة (قليلة اللبن).
ولكن الظاهر عدم الفرق كما يشعر به لفظة (لأنهما لا يطيقان إلخ) ولان عذرهما ليس بأكثر من عذر الكبر والعطاش ، وقد كان الفداء هناك واجبا ، وكذا هنا ، بل ينبغي بالطريق الأولى ، فإنه إذا كان يجب عليهما الفداء للغير فلانفسهما بالطريق الأولى ، وفيه تأمل.
واعلم ان لا بعد في إيجاب الكفّارة على الام من جهة حفظ ولدها ، مع انّها انتفعت هي بالإفطار ، وهو ظاهر.
ويمكن كون الفداء من مال الولد ، وعلى تقدير عدمه من مال الوالد ، لكنه بعيد للزوم الخروج عن النصّ بالاجتهاد.
ويمكن اطّراد هذه الأحكام في مطلق الصوم المعيّن ، ويؤيّده ما قلناه من التصدق في المندوب
قوله : «ويكره التملي إلخ» قد مرّ تحقيق كراهة التملي ، والجماع ، وكذا تحقيق حد المرض المبيح ، فتذكّر
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب من يصح منه الصوم