قائمة الکتاب
في المفطرات
موارد وجوب القضاء فقط
المكروهات حال الصوم
فيما لا يفسد الصوم به
أقسام الصوم
مستثنيات الصوم في السفر
موارد استحباب الامساك
الصوم الواجب المضيق
الصوم الواجب المخير
الصوم الواجب المرتب
شرائط وجوب الصوم
أبحاث ثلاثة
شرائط صحة صوم رمضان
طرق ثبوت الهلال
في احكام متفرقة
كراهة التملي والجماع وبيان حد المرض المبيح للافطار
٣٢٧خاتمة فيها فوائد
ما ينبغي العمل به في صوم رمضان وغيره
في الاعتكاف
شرائط المعتكف
مواضع جواز الخروج
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٥ ]
ويكره التملّي للمفطر والجماع. وحدّ المرض المبيح للرّخصة ما يخاف معه الزيادة بالصوم.
______________________________________________________
اللبن فهو صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحد منهما في كل يوم تفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم فيه تقضيانه بعد ، واخرى عن محمد بن مسلم مثلها (١) قيّد البعض هذا بما إذا كان الخوف على الولد ، واما إذا كان على أنفسهما فالمتجه عدم الكفارة ، وهذا التقييد غير بعيد كما يشعر به لفظة (قليلة اللبن).
ولكن الظاهر عدم الفرق كما يشعر به لفظة (لأنهما لا يطيقان إلخ) ولان عذرهما ليس بأكثر من عذر الكبر والعطاش ، وقد كان الفداء هناك واجبا ، وكذا هنا ، بل ينبغي بالطريق الأولى ، فإنه إذا كان يجب عليهما الفداء للغير فلانفسهما بالطريق الأولى ، وفيه تأمل.
واعلم ان لا بعد في إيجاب الكفّارة على الام من جهة حفظ ولدها ، مع انّها انتفعت هي بالإفطار ، وهو ظاهر.
ويمكن كون الفداء من مال الولد ، وعلى تقدير عدمه من مال الوالد ، لكنه بعيد للزوم الخروج عن النصّ بالاجتهاد.
ويمكن اطّراد هذه الأحكام في مطلق الصوم المعيّن ، ويؤيّده ما قلناه من التصدق في المندوب
قوله : «ويكره التملي إلخ» قد مرّ تحقيق كراهة التملي ، والجماع ، وكذا تحقيق حد المرض المبيح ، فتذكّر
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب من يصح منه الصوم
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٥ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1899_majma-alfayda-walborhan-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
