وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك.
ومحرّم : وهو العيدان ،
______________________________________________________
مقتضى الدليل عدم التوقف.
ويؤيّده عدم توقف سائر الطاعات مثل الصلاة المندوبة وغيرها على ذلك ،
ويمكن الحمل على الاستحباب.
قوله : «وعرفة إلخ» قد مرّ بيانه ودليله
قوله : «ومحرّم وهو العيدان إلخ» قال في المنتهى : وهو مذهب العلماء كافّة ودلّت عليه الاخبار.
وكأنّ تحريم صوم يومي العيدين في الجملة معلوم لا يحتاج الى الدليل ، وما مرّ يكفي الّا انه نقل عن الشيخ في المنتهى أنه ذهب الى جواز صوم العيدين لكفارة القتل في الشهر الحرام.
لرواية زرارة ، عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : تغلّظ عليه الدية (العقوبة ـ خ يب) وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فإنه يدخل في هذا شيء ، قال : ما هو؟ قلت يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه ، فإنه حق يلزمه (لزمه ـ يب) (١).
ثم قال : والصواب عندي خلاف ذلك ، فان الاتفاق بين فقهاء الإسلام قد وقع على تحريم صوم العيدين ، وإخراج هذه الصورة من حكم مجمع عليه بهذا الحديث ـ مع أن في طريقة سهل بن زياد (٢) وهو ضعيف ـ لا يجوز ، فالأولى البقاء
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، وأورد نحوه في باب ٣ حديث ٤ من أبواب ديات النفس من كتاب الديات
(٢) وطريق الحديث كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب عن زرارة