.................................................................................................
______________________________________________________
أنه قال : (الأشبه) وغير ذلك
(الثاني) انه لا فرق في الإبطال بين الأكل المتعارف وبين ما يسمى أكلا لغة ، مثل ابتلاع ما يستخلف تحت الأسنان ، وابتلاع السّكر ونحوهما ، ولهذا قالوا بعدم بطلان الصلاة بهما.
ودليله عموم الأدلّة المتقدمة ، والظاهر عدم الخلاف هنا عندنا ، وهذا دليل على السيد وابن الجنيد ، ولأنّ الواقع في الأدلّة هو النّهى عن الأكل والشرب ، وقد سلّمنا كونه أعم من العرفي وغيره ، فتأمّل.
(الثالث) لا شبهة في جواز ابتلاع الريق الذي في الفم للإجماع ، والحرج ، والأصل ، وعدم صدق الأدلّة ، والحكمة.
واما إذا خرج من الفم ثم ابتلعه ، فقالوا : انه مفطر ، كأنه للصدق ، لانه يقال : أكل ريقه ويمكن إيجاب كفارة الإفطار بالمحرّم ، لأنهم يقولون انه إذا خرج من الفم يحرم أكله ، وما نعرف دليلهم
وقال في المنتهى : لو ترك في فيه حصاة أو درهما ، فأخرجه وعليه بلّة من الريق ثم أعاده في فيه ، فالوجه الإفطار قلّ أو كثر لابتلاعه البلل الذي على ذلك الجسم ، وقال بعض الجمهور : لا يفطر ان كان قليلا (انتهى).
الظاهر عدم الإفطار ، للأصل ، وعدم صدق الأدلة ، ولهذا ـ مع قولهم بالتحريم ـ (١) جوّزوا الأكل بالقاشوقة بإدخالها في الفم ، وكذا أكل الفواكه بعد العضّ مع بقاء الرطوبة في موضع العضّ ، وكذا في الشربة.
نعم لو كان عليه الريق باقيا ظاهرا كثيرا بحيث يصدق عليه أكل الريق يمكن ذلك لا مجرّد البلّة ، فإنه لا يقال للبلّة : الريق ، ولا لوضع ما فيه الريق في الفم :
__________________
(١) يعني انهم مع قولهم : بحرمة أكل الريق يجوّزون الأكل بالقاشوقة مع وجود رطوبة الريق في القاشوقة