والسعوط بما لا يتعدى الحلق
______________________________________________________
واما (١) ما يدل على كراهة دخول الحمام مع الضعف ، فهو صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال : لا بأس ، ما لم يخش ضعفا. (٢)
فإنها تدل على البأس معه فيكون مكروها ، وللعلة كما مرّ ويحمل على المقيّد ، نفى البأس في خبر ابى بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام (٣) أو البأس على التحريم.
واما السعوط فقال المصنف في المنتهى : ومنع المفيد عن السعوط وهو الذي يصل الى الدماغ من انفه ، وأبو الصلاح أيضا ، وأفسدا به الصوم مطلقا. (انتهى)
الظاهر انه يريد به ، سواء دخل الحلق أم لا.
ونقل في المختلف عن الشيخ المفيد وسلار القضاء والكفارة ، وعن ابى الصلاح وابن البرّاج القضاء خاصة ، ونقل عن الشيخ في المبسوط انه مكروه ولا يفسد الصوم سواء بلغ الدماغ أم لم يبلغ الا ما ينزل الى الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء ، ثم قال : هو الصحيح عندي.
أما دليل عدم التحريم والإفساد مع عدم وصول الحلق ، فهو الأصل وعدم صدق المفطر ، فإنه انما يكون مع دخوله المعدة وهو ظاهر ، ومنه يعلم تحريمه مع الوصول عمدا عالما اختيارا والقضاء وهو ظاهر.
واما عدم الكفارة حينئذ فكأنه لعدم دليل خاص وعدم عموم دال على
__________________
(١) قد سبق متنه آنفا
(٢) الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يدخل الحمّام وهو صائم قال : لا بأس ـ الوسائل باب ٢٧ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم