وجلوس المرأة في الماء
______________________________________________________
نعم ، قلت : فيبلّ ثوبا على جسده؟ قال : لا قلت : من اين جاء ذا (هذا خ)؟ قال : من ذاك ، قلت : الصائم يشمّ الريحان؟ قال : لا ، لأنه لذة ويكره ان يتلذذ (١)
والظاهر انه على تقدير عصر الثوب تزول الكراهيّة فالمراد المبلول بالبل الكثير لا مجرد الرطوبة كما يفهم من رواية عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا تلزق ثوبك (الى جسدك) وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره (٢)
ويحتمل العموم كما هو ظاهر غير هذه ، وتكون هذه لنفى شدة الكراهيّة.
وامّا الاستنقاع في الماء فالظاهر عدم الكراهية للرجل لما مر في خبر ابن راشد (٣).
وصحيحتي الحلبي (٤) ، ومحمد بن مسلم (٥) في الارتماس ، ولرواية حنان الآتية.
واما الكراهيّة للمرأة فتدل عليه رواية حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصائم يستنقع في الماء قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها (بفرجها ـ كا يب) (٦)
وهي محمولة على الكراهيّة لعدم صحة السند ، وعموم الأخبار الكثيرة الصحيحة والأصل ، ولان الصوم انعقد شرعا ولا يصدق على ذلك ، المفطر ، والحمل غير متحقق (٧) فيمكن كون المراد في الرواية بذلك احتمال حمل الماء وخوف ذلك
__________________
(١) الوسائل باب ٤١ حديث ٣ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة وباب ٣ حديث ٥ وباب ٣٢ حديث ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣ ـ ٤ ـ ٥) الوسائل باب ٣ حديث ٥ ـ ٧ ـ ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٦) الوسائل باب ٣ حديث ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٧) أي حمل الماء بالفرج