ومكروه:
______________________________________________________
وفي صوم شعبان أخبار كثيرة ممّا ورد (١) في النهي عن ذلك فهو متروك ومحمول على صيام الوصال كما حمله عليه في التهذيب.
قوله : «ومكروه إلخ» قيل : المراد بالكراهة في العبادات مطلقا قلّة الثواب ، لا المعنى المشهور الأصولي الذي هو أحد الأقسام الخمسة ، لأن العبادة على تقدير وقوعها موجبة للثواب قطعا فلا يكون تركها أولى.
ويمكن ان يقال : بجواز كون تركها أولى ، مثل كون فعلها موجبا للعقاب ، ولا بعد في قول الشارع : لو فعلت هذه العبادة في وقت كذا أو مكان كذا على هذا الوجه فلا ثواب ولا عقاب ولو لم تفعل لكان أحبّ الىّ ، لحصول مثله في الحرام.
نعم لو قبل الشارع تلك من المكلّف وأسقط التكليف به لم تكن مكروهة بهذا المعنى ، بل المعنى الّذي قيل (٢) ، لان قبول العبادة وإجزائها عن الموظّفة لا بدّ له من ثواب جزما ، وهو ظاهر كما في الصلاة الواجبة في الأمكنة المكروهة والأزمنة كذلك.
ويدلّ على ما قلناه (٣) عدم ورود النهي بهذا المعنى (٤) في الأصول والفروع الّا نادرا.
بل لا يحسن النهي مثلا عن صوم أوّل يوم من رجب في السفر بمعنى أن ثوابه قليل بالنسبة إلى الحضر كما قيل ، نعم يمكن ذلك بالنسبة إلى عدمه ، وما يقولون به ،
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ ذيل حديث ٤ من أبواب الصوم المندوب ، وفيه كان صلى الله عليه وآله ينهى الناس ان يصلوهما (شعبان ـ برمضان) وحمله الصدوق على الإنكار لا الاخبار كما نقله عنه في الوسائل
(٢) يعنى من قلّة الثواب بالنسبة
(٣) من ارادة الكراهة الاصطلاحيّة بمعنى عدم حسن العمل لا بمعنى قلّة الثواب.
(٤) يعنى كون المراد في الكراهة قلّة الثوب