ومن صام خمسة عشر يوما من شهر ،
______________________________________________________
وبالجملة ترك ظواهر القرآن في مثل كفارة الظهار والقتل وتخصيصه بالخبر مع عدم المعارض الذي فيه خلاف (١) في الأصول ، مشكل سيّما معه.
الا انه ادعى في المختلف الإجماع على جواز البناء بعد الإفطار لغير عذر إذا صام شهرا ويوما متتابعا ، ونقل الخلاف في الإثم وعدمه ، وهو بعيد ويدل (٢) على عدم كون هذه الاخبار دليلا والا لما اختلفوا في الإثم فتأمل ولا يترك الاحتياط وان ادعى الإجماع.
وحينئذ ، الاولى عدم التفريق في الباقي ، ويدل عليه ما في رواية أبي أيوب الآتية (٣) فتأمل ونقل فيه أيضا عن صاحب النهاية وجوب تتابع الشهرين اختيارا وقال : ان كلامه يعطى وجوب التتابع في الشهرين ، وان متابعة الشهر الثاني بيوم للاول انما يكون مع العجز ونقل كلامه.
وهو بعينه ما احتملناه من الأدلة فافهم فإنّ القول به هو الأحوط.
ولكن قال في النهاية بعد الكلام المعطى ذلك : فان صام شعبان ورمضان لم يجزه الا أن يكون قد صام من شعبان شيئا ممّا تقدم من الأيام فيكون قد زاد على الشهر فيجوز له البناء عليه ويتم شهرين.
وهذا يشعر بموافقته للمشهور الّا ان يكون دخول رمضان حينئذ عذرا فيكون حصول التتابع مخصوصا به على ما ذكرناه في رواية منصور.
(واما دليل الثاني) فهو خبر موسى بن بكر ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في
__________________
(١) فإنهم اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مع عدم المعارض فضلا عن المعارض كما في المقام
(٢) يعنى ادعاء المختلف
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب بقيّة الصوم الواجب