.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن حمل المرسلة على قضاء صوم تضيّق وقته ونسيان ذلك.
فتأمّل ، فإن الظاهر أنّ مختاره (١) جيّد للعمل بمضمون روايتي (٢) عبد الرحمن بن الحجّاج إحداهما صحيحة.
ولا ينافيه الا الخبر المشهور (٣) ، وهو غير ثابت من طرقنا.
وصحيحة هشام غير صريحة في الواجب ، ومع ذلك غير صريحة في عدم الاجزاء بعد الزوال ، لاحتمال حمل الاحتساب من حين النيّة على قلّة الثواب بالنّسبة.
ويؤيّده خبر صالح (٤) ، وصحيحة ابن هشام (٥) ، والسهولة في النيّة ، وبعد حمل عامة (٦) النهار على قبل الزوال ، مع ان ترك التفصيل دليل العموم. نعم الاحتياط فيما قاله الأكثر فتأمّل.
وينبغي أن يكون الإجزاء قبل الزوال أيضا لمن لم يخطر بباله الصوم والفطر أو نسي النيّة ، واما إذا قصد الإفطار أو قصد الصوم ، ولكن ترك النيّة المعتبرة عندهم عمدا ففي الصحّة حينئذ تأمّل ، لحصول الضد في الجملة وتركها
__________________
(١) يعنى مختار ابن الجنيد ، وهو كفاية النيّة بعد الزوال لقضاء رمضان
(٢) المتقدمتين آنفا ، فان في الأولى منهما : الرّجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أيصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وان لم يكن ذلك من اللّيل؟ قال : نعم إلخ ، وفي الثانية : الرجل يصبح ولم يطعم ، ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال نعم إلخ
(٣) وهو قوله (ص) : لا صيام لمن لم يبيّت إلخ
(٤) يعني يؤيّد كفاية النية ولو بعد الزوال ولو في قضاء رمضان من جهة إطلاق الجواب بقوله عليه السّلام : هذا كله جائز
(٥) من جهة إطلاق قوله (ع) : (فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النّهار فليصم) الشامل لما بعد الزوال أيضا
(٦) الظاهر ان المراد ب (عامة النهار) هو لفظة (الارتفاع الواقع في هذه الروايات)