.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر أنّ قضاء غير رمضان ليس فيه شيء من الكفارات ، للأصل وعدم الدليل ، وبطلان القياس مع التأمل في الأصل.
وكذا في الواجب المطلق بالطريق الأولى ، وهو ظاهر.
ولكن ينبغي عدم الإفطار بعد النيّة مطلقا ، ولا يبعد التحريم بعد الزوال ، لما مرّ ، مؤيدا ب (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (١).
واما المعيّن بالنذر وشبهه ، فيمكن وجوب الكفارة فيه من جهة ابطال النذر ونحوه ، فتجب كفارة النذر ، ونحوه ، وسيجيء في محلّه.
وتدل عليه صحيحة على بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيّدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب اليه وقرأته : لا تتركه الّا من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ، ولا مرض الّا أن تكون نويت ذلك ، وان كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعدد كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى (٢).
ولا يضر عدم توثيق (بندار) في الصحة ولا الكتابة (٣). ويستفاد منها :
١ ـ وجوب الكفارة في الصوم بالنذر المعيّن.
٢ ـ وكونها بما يصدق عليه التصدق مطلقا ، ويمكن حمله على المدّ والإطعام كما في غيره.
٣ ـ وعدم بطلان النذر بالإبطال عمدا أيضا كما هو الظاهر ، وسيجيء ، وكذا العهد واليمين.
__________________
(١) سورة محمّد (ص) ـ آية ٣٣
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب بقيّة الصوم الواجب
(٣) وذلك لان المخبر بالكتابة والقراءة إذا كان ثقة كما في المقام فلا يضر جهالة الكاتب وهو هنا كذلك فان على بن مهزيار ثقة