.................................................................................................
______________________________________________________
قال في المنتهى : (حسنة على بن جعفر) وذلك غير واضح لوجود محمد بن أحمد العلوي (١) المجهول ، ويمكن كونها صحيحة ، لأنّهم قالوا : طريقه اليه صحيح (٢) فتأمّل.
وفي الموثق (لزرعة) عن ابى بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الصائم يقبّل؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصّ (٣)
ومعلوم وصول ريق الغير الى فم الصائم بالمصّ ، وظاهر في جواز بلعه.
ولأنّه سكت عن التفصيل ، وهو دليل العموم ، والّا يلزم الإغراء ، والأصل أيضا مؤيد خصوصا على مذهب من يقيّد بأكل المعتاد وشربه.
وصحيحة أبي ولّاد صريحة في الدخول في الجوف.
وترك التفصيل بالاختيار وعدمه ، مفيد للعموم
مع أنه كان ينبغي الفطر مطلقا ، كما في وضع شيء في الفم عبثا ولعبا فابتلعه من غير اختياره.
(فجواب المصنف) (٤) بأنّا قد بيّنا أن المصّ لا يستلزم الابتلاع ، وحديث ابى ولّاد لم يذكر فيه ان الريق وصل الى جوفه بالمصّ لاستحالة (٥) ذلك في البنت شرعا فجاز ان يبلع شيئا من ريقها بسبب القبلة من غير شعور وتعمد (محلّ التأمل).
__________________
(١) وطريق الرواية كما في التهذيب هكذا : محمد بن احمد ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي (النوفلي ـ خ) عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام
(٢) في رجال الممقاني في أواخر ج ٣ ص ١٢ نقلا عن الميرزا محمد الأردبيلي صاحب جامع الرواة في مقام ذكر طرق الشيخ ره هذا لفظه : والى على بن جعفر صحيح في المشيخة والفهرست.
(٣) الوسائل باب ٣٤ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) يعني في المنتهى ص ٥٦٣
(٥) لعل المراد من الاستحالة الشرعيّة عدم الجواز باعتبار استلزام المصّ الكذائي التهييج للشهوة وهو لا يجوز فكيف أجاب عليه السّلام بعدم البأس والله العالم