.................................................................................................
______________________________________________________
الأكل والشرب.
وليس ذلك بأعظم من السواك المبلّل بالماء والريق أو الماء للمضمضة ، وذوق الطبيخ فتأمّل ، وهو اعلم.
واما ريق غيره ، فقالوا أيضا : انه حرام ، وما اعرف دليلهم ، وما رأيت دليل تحريم فضلات الحيوان المشتملة عليه ، فيلزم تحريم شعر الحيوانات كلّها
واما بطلان الصوم به ، فقال في المنتهى : لو خرج ريقه من فيه الى طرف ثوبه أو بين أصابعه ثم ابتلعه أفطر (انتهى).
ولعلّ دليله صدق الأدلة ، وعلى ذلك التقدير يلزمه كفارة الإفطار بالمحرّم مع شرائط التكفير ، ويمكن خروج ما ابتلعه بسبب تقبيل الفم ، ومصّ اللسان ، لدليله ، مع أنّ صدق الأكل والشرب اللذين هما دليلا الإفطار عليه ، غير ظاهر.
وهو رواية عائشة : ان النبي صلّى الله عليه وآله كان يقبّلها ، وهو صائم ويمصّ لسانها (١).
ومن طريقنا ، ما رواه الشيخ ـ في زيادات التهذيب في كتاب الصوم ـ في الصحيح ، عن ابى ولّاد الحنّاط ـ الثقة ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انّى أقبّل بنتا لي صغيرة وانا صائم ، فيدخل في جوفي من ريقها شيء ، قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شيء (٢).
ورواية على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل الصائم إله أن يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال لا بأس (٣).
__________________
(١) سنن ابى داود ج ٢ ص ٣١١ باب الصائم يبلع الريق حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٣٤ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٣) الوسائل باب ٣٤ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.