.................................................................................................
______________________________________________________
الأولى : الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام ، أفطرا وسقط القضاء عنهما ، وهل يجب عليهما فدية؟ قال في النهاية (١) والمبسوط (٢) والاقتصاد (٣) : نعم ، وبه قال القديمان (٤) والصدوقان في الرسالة (٥) والمقنع (٦) واختاره القاضي (٧) والمصنف (٨) والعلامة (٩).
وقال المفيد : لا كفارة عليهما مع العجز ، وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة ، وكان يمرضهما ويضرّ بهما ضررا هيّنا كفّرا (١٠) وهو قول
__________________
(١) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص ١٥٩ س ٥ قال : والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا وتصدقا عن كل يوم بمدين من طعام إلخ.
(٢) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في حكم المريض والمسافر. ص ٢٨٥ س ٢ قال : واما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إلخ.
(٣) الاقتصاد : كتاب الصوم ، فصل في حكم المريض والعاجز عن الصيام ص ٢٩٤ س ١٣ قال : عليهم كفارة بلا قضاء.
(٤) المختلف : كتاب الصوم ص ٧٤ س ٢٨ قال : مسألة الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إلى أن قال : وهو «أي وجوب الكفارة» اختيار ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن بابويه في رسالته إلخ.
(٥) المختلف : كتاب الصوم ص ٧٤ س ٢٨ قال : مسألة الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إلى أن قال : وهو «أي وجوب الكفارة» اختيار ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن بابويه في رسالته إلخ.
(٦) المقنع : أبواب الصوم (٧) باب من يضعف عن الصيام قال : إذا لم يتهيّأ للشيخ الى أن قال : فعليهم جميعا الإفطار ويتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام.
(٧) المهذب : ج ١ كتاب الصيام ، باب المريض والعاجز عن الصيام ص ١٩٦ س ١٢ قال : والشيخ والمرأة الكبيرة إلخ.
(٨) المعتبر كتاب الصوم ص ٣١٩ س ١٤ قال : الرابعة الشيخ الكبير والشيخة إذا عجزا عن الصوم إلخ.
(٩) القواعد : كتاب الصوم ص ٦٧ قال : الثالث العجز عن الأداء كالشيخ والشيخة وذي العطاش فإنهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم إلخ.
(١٠) المقنعة : كتاب الصيام ، باب حكم العاجز عن الصيام ص ٥٥ س ٣٧ قال : والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا إلخ.