.................................................................................................
______________________________________________________
عن أهل البيت عليهم السّلام (١).
(ب) خروجه قبل الزوال وان خرج بعده لم يقصر بيّت أو لم يبيّت ، وهو مذهب الصدوق في المقنع (٢) والمفيد (٣) وأبي علي (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦) لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به من شهر رمضان (٧).
(ج) قال الفقيه : إذا خرجت الى سفرك وعليك بقية يوم فأفطر ، وبه قال السيد المرتضى (٨) وقال ابن إدريس عند ما حكى قول المفيد : والى هذا أذهب وبه افتي ، ثمَّ حكى قول الفقيه في رسالته ، وقال : هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه (٩).
(د) اشتراط التبييت والخروج قبل الزوال معا ، وهو مذهب الشيخ في
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ (٥٧) باب حكم المسافر والمريض في الصيام الحديث ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥.
(٢) المقنع : ج ١ ، أبواب الصوم (٩) باب تقصير المسافر في الصوم ص ٦٢ قال : وان سافر قبل الزوال فليفطر ، وان خرج بعد الزوال فليتم.
(٣) المقنعة : كتاب الصيام ص ٥٦ باب حكم المريض يفطر ثمَّ يصح س ٢١ قال : ومن خرج من منزله إلى سفر يجب فيه التقصير قبل الزوال إلى أن قال : فان خرج بعد الزوال فعليه التمام.
(٤) المختلف : كتاب الصوم ص ٦٠ س ٢٤ قال : مسألة اختلف علماؤنا في الوقت الموجب للقصر في حق المسافر فقال المفيد : إن خرج من منزله إلى أن قال : وهو اختيار ابن الجنيد ثمَّ قال : والمعتمد عندي قول المفيد رحمه الله.
(٥) الشرائع : قال في المسألة الثالثة من النظر الثالث من كتاب الصيام : ويزيد على ذلك تبييت النية وقيل : لا يعتبر بل يكفى خروجه قبل الزوال ، وقيل : لا يعتبر أيضا بل يجب التقصير ولو خرج قبل الغروب ، والأوّل أشبه.
(٦) المختلف : كتاب الصوم ص ٦٨ قال : مسألة صيام أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ذكره الشيخان وابن الجنيد وجماعة من علمائنا.
(٧) التهذيب : ج ٤ (٥٧) باب حكم المسافر والمريض في الصيام ص ٢٢٩ الحديث ٤٧.
(٨) المختلف : كتاب الصوم ص ٦٠ س ٣١ قال : وقال علي بن بابويه : إذا خرجت في سفر إلخ.
(٩) السرائر : كتاب الصيام ، باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص ٨٩ س ١٨