.................................................................................................
______________________________________________________
الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان.
قال المصنف في المعتبر : فقوة هاتين الروايتين أوجب التردد بين العمل بهما وما دل عليه رواية العدلين (١).
إشارة إلى رواية منصور بن حازم المتقدمة (٢).
وهي مناسبة لأصول المذهب.
وروى محمد بن عيسى قال : كتبت اليه عليه السلام أسأله ، جعلت فداك ربما غم علينا شهر رمضان ، فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال ، فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام : تتم الى الليل ، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال (٣).
وفي معناها رواية جراح المدائني عن الصادق عليه السلام (٤).
(ب) إنه لليلة المستقبلة ، وهو قول أبي علي (٥) واختاره الشيخ في الخلاف (٦) وعليه العلامة في أكثر كتبه (٧).
__________________
(١) المعتبر كتاب الصوم ص ٣١١ س ١٩.
(٢) التهذيب : ج ٤ ، كتاب الصوم (٤١) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص ١٥٧ الحديث ٨.
(٣) التهذيب : ج ٤ ، كتاب الصوم (٤١) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص ١٧٧ الحديث ٦٢.
(٤) التهذيب : ج ٤ ، كتاب الصوم (٤١) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص ١٧٨ الحديث ٦٤.
(٥) المختلف : كتاب الصوم ص ٦٥ س ١٤ قال : وقال ابن الجنيد : ورؤية الهلال يوم ثلاثين من رمضان أي وقت كان إذا لم يصح ان الليلة الماضية قد رؤي فيها ، لا يوجب الإفطار.
(٦) الخلاف : كتاب الصيام ، مسألة ١٠ قال : إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة دون الماضية.
(٧) التذكرة : ج ١ كتاب الصوم ، في أقسام الصوم ص ٢٦٩ قال : مسألة إذا رؤي الهلال يوم الثلاثين فهو للمستقبلة إلخ.