.................................................................................................
______________________________________________________
فاذا اشترط على ربّ المال العمل بطل كالقراض (١) واختار المصنف الجواز (٢) قال العلامة : والوجه عندي صحة ذلك ، لأنّ الشيخ سوغ أن يشترط العامل على المالك على أن يعمل معه غلامه ، وأن يكون على المالك بعض العمل لأنّه لا مانع من ذلك ، وهذا نفس ذلك (٣).
(و) لو شرط العامل خروج اجرة اجراء الذين يستعان بهم كالناطور (٤) والصاعور (٥) من الثمرة ، قال في المبسوط : بطل العقد ، لأنّ المساقاة موضوعة على أنّ من رب المال ، المال ، ومن العامل العمل ، وإذا شرط أن يكون أجرة الاجراء من الثمرة كان على ربّ المال ، المال والعمل معا ، وهذا لا يجوز (٦) وبالجواز قال المصنف (٧) والعلامة (٨) إذا بقي للعامل عمل. والحاصل أنه متى بقي للعامل عمل ينتفع به الثمرة ، ولو في إبقائها وحفظها ، كان المساقاة جائزة ، فعلى هذا لو صار رطبا تاما ، وهي مفتقرة إلى الجذاذ والتشميس والكيس في الظروف ، جازت المساقاة عليها ، لأنّ الضرورة المسوغة للمشروعية ، هي المحوجة الى العامل ، وكما يتحقق قبل
__________________
(١) المبسوط : ج ٣ كتاب المساقاة ، ص ٢١١ س ١٥ قال : وإذا ساقاه بالنصف على ان يعمل رب المال معه إلخ.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) المختلف : في المساقاة ص ١٤ س ١٠ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : والوجه عندي صحة ذلك إلخ.
(٤) الناطر والناطور حافظ الكرم والنخل أعجميّ قاله في القاموس ـ مجمع البحرين لغة ـ نطر.
(٥) لم نعثر عليها في مظانّها.
(٦) المبسوط : ج ٣ كتاب المساقاة ص ٢١٧ س ٢١ قال : إذا ساقاه على أنّ أجرة الأجراء الذين يعملون إلخ.
(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٨) المختلف : في المساقاة ص ١٤ س ٢٨ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : والأقوى عندي الجواز إذا بقي للعامل إلخ.