.................................................................................................
______________________________________________________
وأما الإجماع. فلم يختلف فيه الأمة ، بل أجمعوا على مشروعيته ، وان اختلفوا في آحاد مسائله.
تنبيهان
الأول : في خواص العقد ، وهي أمور :
(أ) مقتضى هذا العقد أن العامل لا يشتري إلّا بعين المال ، فلا يملك الشراء في الذمة ، ولا يقع للمضاربة وإن قصدها ونقد من مال المضاربة ، وقف على الإجازة.
(ب) عدم الخسران على العامل ، بل يضع تعبه وعمله ، والخسارة على ربّ المال.
(ج) جهالة العوض والعمل غير قادح في هذا العقد.
(د) لو خسر المال ثمَّ ربح ، جبر الفائت من الربح ، فلو تقاسما الربح ثمَّ خسر المال ، ردّ العامل أقلّ الأمرين إن لم يكن حصل فسخ. ولو استمرت المعاملة سنين مطاولة من غير فسخ وكلما حصل ربح اقتسماه ثمَّ خسر المال ، أو تلف رجع على العامل بأقل الأمرين. ولو حصل الفسخ ثمَّ تقارضا ثمَّ خسر المال ، لم يجبر بالربح السالف ، لأنها معاملة مستأنفة وعقد جديد.
الثاني : هذا العقد مركّب من عقود ، فهو في الابتداء أمين ، ومع التصرف وكيل ، ومع ظهور الربح شريك ، ومع فساد العقد أجير ، ومع التعدّي غاصب ، وإذا مات المالك انفسخت ، فان كان الوارث عالما كانت كالوديعة لا يجب دفعها الّا مع التلف ، وان لم يكن عالما كانت أمانة مطلقة. يجب ردّها على الفور وإعلام المالك
__________________
والإجماع ، لما روى العامة ان الصحابة أجمعوا عليها إلخ ، ولا حظ السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ كتاب القراض : ص ١١٠ و ١١١.