الصفحه ٣٤٣ : يسأل عن حرام وحلال ارتطم في الربا ثمَّ
ارتطم (١) وقال عليه السّلام : الفقه ثمَّ المتجر ، إنّ من اتجر
الصفحه ٣٤٥ : تعالى في السوق ص ١٥٦ الحديث ٢.
(٥) من لا يحضره
الفقيه : ج ٣ (٦٤) باب الدعاء عند شراء المتاع للتجارة
الصفحه ٣٤٧ : إلّا كلب الصيد إلخ.
(٦) الجوامع الفقهية
الوسيلة : كتاب البيع ص ٧٠٧ س ٩ قال : والثاني اما يمكن
الصفحه ٣٥٦ : على صاحبه ،
فإن أمضاه مضى إلخ.
(٣) الجوامع الفقهية
، الوسيلة : ص ٧٠٧ فصل في بيان بيع الفضولي ، قال
الصفحه ٣٥٨ : .
(٥) الجوامع الفقهية
الوسيلة : فصل في بيان الغرر ص ٧٠٦ س ٣٥ قال : وكل ما أمكن اختباره من غير إفساد
لم يصح بيعه
الصفحه ٣٦٠ : .
(٥) الجوامع الفقهيّة
، الوسيلة : ص ٧٠٦ س ٣٠ قال : وجاز بيع ثمرة شجرة إلى أن قال : وبيع ما في الأجمة
من السمك
الصفحه ٣٧١ : التجارة ص ٢٠٨ الحديث ٤٩.
(٧) من لا يحضره
الفقيه : ج ٣ (٧٨) باب الحكرة والأسعار ص ١٦٨ الحديث ٢.
الصفحه ٣٨٠ :
__________________
(١) من لا يحضره
الفقيه : ج ٣ (٦٦) باب الشرط والخيار في البيع ص ١٢٧ الحديث ٦.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٢)
باب
الصفحه ٣٨٦ :
ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقلّ الثمنين في آخر الأجلين.
(٣) الجوامع الفقهية
، الناصرية
الصفحه ٣٩٨ : يتعارفونه فيما لا ينصّ على
مقصوده باللفظ ، كالأحياء فلهذا ردّه الفقهاء إلى العرف.
ويؤيد ذلك
صحيحة معاوية
الصفحه ٤٠٨ :
فقهاء كوفيين ، أبو حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، فصرت الى أبي حنيفة
فسألته عمّن باع بيعا وشرط
الصفحه ٤٣٠ : بين المسلم والذمي.
(٦) من لا يحضره
الفقيه : ج ٣ (٨٧) باب الربا ص ١٧٦ الحديث ١٢.
الصفحه ٤٤٤ : .
(٥) (المعتمد في
الفقه) لا يوجد عندنا ذكره في الذريعة : ج ٢١ ص ٢١٣.
(٦) التهذيب : ج ٧ (٧)
باب بيع الثمار
الصفحه ٤٧٤ : صفاته
إلخ.
(٥) الناصرية :
المسألة الخامسة والسبعون والمائة ، ص ٢١٧ من الجوامع الفقهية س ١٤ قال : وليس
الصفحه ٤٨٨ : له وعاقدا عنه.
وفي بعض
المصنّفات الفقهية «ولا يجمع بينهما الواحد» وفي بعضها «ولا يتولّاهما الواحد