الصفحه ٣٠ :
الفقيه : ج ٢ (٣٢) باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه ص ٦٩ ذيل حديث ١٧
قال : ولا يجوز للصائم ان
الصفحه ٣٤ : (٤).
(ب) القضاء وهو
مذهب الفقيه (٥) ، لأنه عده في المفطرات.
(ج) انه ينقض
الصوم وإن لم يبطله ، وهو معنى التحريم
الصفحه ٣٥ : الوجوب.
أقول : في
المسألة ثلاثة أقوال :
(أ) القضاء
والكفارة ، وهو مذهب الشيخين (٣) والفقيه (٤) وأبي
الصفحه ٥١ : عند فقهاء العصابة ، فمن أخذ بالحديث لم
يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع ومن عمل على أكثر الروايات
الصفحه ٨٠ : : يوم العيد ، وليس فيها كلمة (أو
إطعام).
(٢) الفقيه : ج ٢ (٥٨)
باب النوادر ص ١١١ الحديث ٧ ومتن الحديث
الصفحه ٨٩ : ء ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وقال الفقيه في الرسالة : بسقوطه عن
الشيخ والشيخة ، والشاب الذي لا يتهيّأ له
الصفحه ٩٠ : ء
المدّ مطلقا ، وهو مذهب الفقيه (١) والسيد (٢) والمفيد (٣) وتلميذه (٤).
وقيل :
باستحباب الفدية عن كل يوم
الصفحه ١٠٠ : لأنه من جملته ، وبه قال
الفقهاء الأربعة : ويجوز ان يبيت فيه ، وقال فيه أيضا : هل يجوز أن يعتكف على سطح
الصفحه ١٠٤ : ينافيه.
وأيضا فإنهم
شبهوا الشرط هنا بالشرط في الإحرام في الحديث المذكور ، وفي عبارات الفقها
الصفحه ١١٣ : الكفارتان بالجماع في الواجب مطلقا. إلخ.
(٣) الفقيه : ج ٢ ،
في الاعتكاف ص ١٢٢ الحديث ١٧.
(٤) أي السيد
الصفحه ١٢٨ : وإعظام المزور.
__________________
أعثر على جملة (وعليه
اتفاق العلماء).
(١) الفقيه : ج ٢ في
فضائل
الصفحه ١٣٠ : فقه الحجّ س ٢٢ وفي المبسوط :
ج ١ كتاب الحجّ ص ٣٠٣ س ٥ قال : يركب ما مشى ويمشي ما ركب.
(٧) لم أعثر
الصفحه ١٣١ : (١) باب وجوب الحجّ ص ١٣ الحديث ٣٦.
(٥) المقنعة : كتاب
المناسك باب من الزيادات في فقه الحجّ ص ٦٩ س ٢٢ قال
الصفحه ١٣٣ : في فقه الحجّ ص ٤١٦ الحديث ٩٣ عن الحسن بن
محبوب عن علي ، والمراد به (على بن رئاب) ولذا قال الشيخ قدّس
الصفحه ١٣٥ : : فالأقرب فساد المسمى والرجوع الى أجرة المثل
إلخ.
(٢) المقنعة : كتاب
المناسك باب من الزيادات في فقه الحجّ