الخامسة : إذا وطأ المشتري الأمة ثمَّ بان استحقاقها انتزعها المستحق ، وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيّبا ، والعشر ان كانت بكرا. وقيل : يلزمه مهر أمثالها ، (١) وعليه قيمة الولد يوم سقط حيّا ، ويرجع بالثمن وقيمة
______________________________________________________
وسبعا في الأنثى (١) وتبعه القاضي في الكامل (٢) وابن حمزة (٣) وابن إدريس (٤). والمفيد جعلها مدة الحولين في الذكر وتسعا في الأنثى (٥) وتبعه سلار (٦) ، والقاضي في المهذب جعلها في الذكر الى سبع وفي الأنثى إلى تسع (٧) والصدوق في المقنع قال : الأمّ أحقّ به ما لم تتزوّج (٨) ، ولم يفصّل بين الذكر والأنثى.
قال طاب ثراه : وإذا وطأ المشتري الأمة ثمَّ بان استحقاقها انتزعها المستحق ، وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا. وقيل : يلزمه مهر أمثالها.
__________________
(١) النهاية : باب الولادة والعقيقة ، ص ٥٠٣ س ١٩ قال : والامّ أولى بالولد من الأب مدّة الرضاع ، إلخ.
(٢) المختلف : في لواحق النكاح ص ٢٦ س ٣٩ قال : وابن البراج في الكامل تبع شيخنا في النهاية.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان من له حظ في الحضانة ومن هو أولى بها ، ص ٢٨٨ س ٥ قال : فالامّ أولى بالابن حتى يفطم والبنت حتى تبلغ سبع سنين إلخ.
(٤) السرائر : كتاب النكاح ، باب أحكام الولادة ، ص ٣١٩ س ٤ قال : وأحق به مدّة حولين الى أن قال : فان كان الولد أنثى فالأمّ أحقّ بها الى سنتين (هكذا) ما لم يزوج الأمّ إلخ.
(٥) المقنعة : باب الحكم في أولاد المطلقات ، ص ٨٢ س ١٦ قال : فاذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحقّ بكفالته من الامّ والامّ أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلخ.
(٦) المراسم : ذكر ما يلزم به ، ص ١٦٤ س ١٣ قال : فالذكر : الأب أحقّ بكفالته من الامّ ، والأنثى : الأمّ أحق بكفالتها حتى تبلغ تسع سنين إلخ.
(٧) المهذب : ج ٢ باب أحكام الولادة والعقيقة ص ٢٦٢ س ٧ قال : وإذا كان الولد ذكرا فوالدته أحق به من أبيه مدّة الرضاع الى أن قال : وإذا كان أنثى فوالدته أحق به من أبيه إلى سبع سنين إلخ.
(٨) المختلف : في لواحق النكاح ص ٢٦ س ٢٨ قال : وقال الصدوق في المقنع : إذا طلق الرجل زوجته وبينهما ولد فالمرأة أحق بالولد ما لم تتزوّج. ولم أعثر عليه في المقنع.