.................................................................................................
______________________________________________________
ولا تحمل منها ، قلت : جعلت فداك انّ التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس لهم (١) وفي معناهما رواية يونس (٢).
احتج المانعون بصحيحة الحسن بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ، أيحلّ له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه ، وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيّم فليس له؟ وكم الحدّ الذي يسعه أن تتناول منه؟ فقال : لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئا (٣) وحملها الشيخ في التهذيب على تحريم الأخذ دون الأكل (٤) وحمل العلامة ما ورد من الإباحة على ما إذا علم بشاهد الحال إباحة المالك ، ثمَّ أيّده بما رواه مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يمرّ على قراح الزرع (٥) يأخذ منه السنبلة؟ قال : لا ، قلت : أيّ شيء سنبلة!؟ قال : لو كان كلّ من يمرّ به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شيء (٦) (٧). وهذه الرواية مع إرسالها يتضمّن تحريم الأخذ ، لا الأكل ، فيحمل على الحمل ، بخلاف الأخبار المبيحة ، فإنّها صريحة الدلالة في الإباحة. قال التقي : أباح القديم سبحانه عابري السبيل ، الانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر والثمار والزرع من غير حمل ولا
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٧) باب بيع الثمار ، ص ٩٣ الحديث ٣٧ وفي ج ٦ أيضا ص ٣٨٣ الحديث ٢٥٥.
(٢) التهذيب : ج ٦ (٩٣) باب المكاسب ، ص ٣٨٣ الحديث ٢٥٦.
(٣) التهذيب : ج ٧ (٧) باب بيع الثمار ص ٩٢ الحديث ٣٥ ثمَّ قال بعد نقل الحديث : قال محمّد بن الحسن : قوله عليه السلام : (لا يحل له أن يأخذ منه شيئا) محمول على ما يحمله معه ، فأمّا ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح إلخ.
(٤) التهذيب : ج ٧ (٧) باب بيع الثمار ص ٩٢ الحديث ٣٥ ثمَّ قال بعد نقل الحديث : قال محمّد بن الحسن : قوله عليه السلام : (لا يحل له أن يأخذ منه شيئا) محمول على ما يحمله معه ، فأمّا ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح إلخ.
(٥) والقراح أيضا المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة (مجمع البحرين لغة قرح).
(٦) التهذيب : ج ٦ (٩٣) باب المكاسب ص ٣٨٥ الحديث ٢٦١.
(٧) المختلف : فيما يحرم الاكتساب به ص ١٦٥ س ٣٠ قال بعد نقل استدلال الشيخ : والجواب الحمل على ما إذا علم بشاهد الحال اباحة المالك لذلك إلخ.