الصفحه ٢٨٢ : : سألت أبا الحسن عليه
السّلام قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : أرى عليه مثل ما على
من
الصفحه ٢٨٨ : أهل خراسان : إنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء : محرم
قلع ضرسه ، فكتب عليه السّلام
الصفحه ١٧٦ : السّلام قال : لا بأس ان تشمّ الإذخر
والقيصوم والخزامى والشيخ وأشباهه وأنت محرم (٢).
(ب) ما ينبته
الصفحه ١٧٨ : (٣) الى المنع ، وهو ظاهر الحسن (٤) نظرا الى عموم تحريم المخيط على المحرم.
وذهب أكثر
الأصحاب وابن إدريس
الصفحه ١٨١ :
ويحرم تظليل
المحرم سائرا ، ولا بأس به للمرأة ، وللرجل نازلا ، فان اضطرّ جاز ولو زامل عليلا
أو
الصفحه ١٨٥ : :
ج ٣ ص ١٦٢ الحديث ٤٤.
(٢) المبسوط : ج ١
فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢٢ س ٥ قال : ولا يجوز للمحرم لبس
الصفحه ٢٦٠ : عندي خيرة المفيد (٦) احتج برواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله
عليه السّلام عن محرم اضطر إلى
الصفحه ١٧٤ :
ومن اللواحق :
التروك ، وهي محرمات ومكروهات.
فالمحرمات
أربعة عشر : صيد البر إمساكا وأكلا ، ولو
الصفحه ٢٥٠ : ملكه ووجب إرساله ، ولو تلف قبل الإرسال ضمنه. ولو كان
الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه. ولو أمسكه محرم في
الصفحه ٢٥٥ :
الثالثة : لو
اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ، ضمن كلّ بيضة بشاة ، وضمن المحل عن كلّ
بيضة
الصفحه ٢٧٠ : درهم في
الحمامة ، ونصف في الفرخ ، وربع في البيضة ولم يذكره. وان كان القاتل في الحرم غير
محرم فإنه يكون
الصفحه ٢٨٣ :
ولو جامع أمته
المحرمة بإذنه ، محلا ، لزمه بدنة أو بقرة أو شاة. ولو كان معسرا فشاة أو صيام
الصفحه ٤٣ : يكون
إلى محرمة ولم يقصد النظر ولا الامناء ، فلا فساد إجماعا.
(و) أن تكون
إلى محرمة ويقصد النظر لا
الصفحه ٢٣٦ :
__________________
(١) النهاية : باب ما
يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٢٢ س ١٣ قال : وان صاد بقرة وحش أو حمار وحش فقتله
كان عليه دم
الصفحه ٢٤٩ : الشرائع (٩).
__________________
(١) المبسوط : ج ١
فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص ٣٤٢