.................................................................................................
______________________________________________________
عليه وآله قال لها : يا أمّ حبيب العمل الذي كان في يدك ، هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم يا رسول الله ، إلّا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال : لا ، بل حلال فادني منّي حتى أعلّمك ، قال : فدنت منه ، فقال لها : يا أمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ، أي فلا تستأصلي وأشمّي ، فإنّه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج ، قال : وكان لأمّ حبيب أخت يقال لها أمّ عطيّة وكانت مقيّنة يعني ماشطة ، فلما انصرفت أمّ حبيب إلى أختها أخبرتها بما قال لها رسول الله ، فأقبلت أمّ عطية إلى النبي صلّى الله عليه وآله فأخبرته بما قالت لها أختها ، فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله : ادني منّي يا أم عطية ، إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالحرقة ، فإن الخرقة تذهب بماء الوجه (١).
ومنها حرام : وهو قسمان : ما هو حرام في أينيته ، أي ماهيّته وحقيقته ، كبيع المعتكف ووقت نداء الجمعة ، ومنه ما هو حرام لتحريم غايته كبيع الخمر وآلات القمار وهياكل العبادة كالصنم وآلات اللهو كالعود.
تذنيب
ينبغي لذي الدين والعفّة ومريد الآخرة أن لا يتكبّر ولا يستنكف عن طلب الرزق ، بل إذا احتاج الى الطلب يطلب الرزق من الله تعالى بالتعرض للبيع والشراء ، ويبتغى الفضل من الله سبحانه.
(أمّا) أوّلا فلما فيه من إظهار التواضع والافتقار الى الله سبحانه ، ووضع قدر النفس وبيان حاجتها.
(وأمّا) ثانيا فلما فيه من التأسّي بالنبيّ والأئمّة عليهم السّلام فإنّهم تكسّبوا.
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ كتاب المكاسب (٩٣) باب المكاسب ص ٣٦٠ الحديث ١٥٦.